تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
463
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 39 ) : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام عليه السلام . ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلّامع انحصار الوارث به وبالإمام عليه السلام ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه . ومنها : الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم . ومنها : الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم . ( مسألة 40 ) : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ،